1- الأكل والشرب :
وما كان بمعناهما , من مقوي , أو مغذي , إذا وصل إلى الجوف , من أي طريق
كان , سواء الفم والأنف , أو الوريد , أو غير ذلك . وكان عن قصد واختيار
فإنه يفطر به الصائم , لقوله تعالى : وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى
اللَّيْلِ
[البقرة، الآية: 187] ولقوله , صلى الله عليه وسلم , مخبرا عن ربه أنه قال
في الصائم : يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي
فالصيام ترك هذه الأمور , من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , فمن تناول شيئا
منها أثناء النهار قاصدا مختارا ! لم يكن صائما.
2 - الجماع ومقدماته : فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع , قال تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ إلى قوله : وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى
اللَّيْلِ
[البقرة، الآية: 187] فدلت الآية على حل التمتع بهذه الأمور , حتى طلوع
الفجر , ثم يصام عنها إلى الليل . فإذا جامع في نهار الصيام , فسد صومه
وصار مفطرا بذلك , فعليه القضاء لذلك اليوم والكفارة , لانتهاكه حرمة
الصوم في شهر الصوم.
فقد اتفق العلماء , على أن من جامع في نهار
رمضان , فعليه القضاء والكفارة في الجملة , والكفارة مرتبة وهي :
عتق رقبة مؤمنة .
فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين .
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا , لكل
مسكين مد من طعام , وهو ربع الصاع مما يجزئ في الفطرة , لما في الصحيح من
قصة الرجل الذي جاء إلى النبي , صلى الله عليه وسلم , فقال : هلكت
وأهلكت . فقال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله
, صلى الله عليه وسلم , هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع
أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال
: لا الحديث .
وفي الحديث , أن الوطء في نهار رمضان من
الصائم كبيرة من كبائر الذنوب , وفاحشة من الفواحش المهلكات . لأن النبي ,
صلى الله عليه وسلم , أقر الرجل على قوله " هلكت " , ولو لم يكن كذلك
لهوّن عليه الأمر.
3- وإنزال المني في اليقظة :
بمباشرة , أو تقبيل , أو بالاستمناء - وهي التي يسمونها العادة السرية ,
أو جلد عميرة - ونحو ذلك , يفطر به الصائم وعليه القضاء , لأنه عن عمد
واختيار.
4-إخراج الدم من الجسد : بالحجامة ونحوها فإنه يفطر به الصائم , لقوله صلى الله عليه وسلم : أفطر الحاجم والمحجوم
قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن هذا الحديث : "إنه أصح شيء في الباب"
. فالحديث نص في الفطر بالحجامة , وهو مذهب أكثر فقهاء أهل الحديث , كأحمد
وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الأمة , وكان فقهاء البصرة يغلقون
حوانيت الحجامين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "الأحاديث الواردة فيه - يعني الفطر بالحجامة - كثيرة , قد بينها الأئمة الحفاظ" .
وفي معنى إخراج الدم بالحجامة - وأنه يفطر
به الصائم - إخراجه بالفصد للتحليل , أو لغير ذلك إذا كان الخارج من الدم
نحو ما يخرج بالحجامة , وكذلك سحب الدم من الوريد , للتبرع أو لغير ذلك ,
فمن أراد فعل شيء من ذلك فليجعله ليلا , ومن اضطر إليه لمرض أو إسعاف مصاب
, فليفطر ذلك اليوم - وهو معذور في ذلك شرعا - وليقضي يوما مكانه.
5 - من استقاء :
وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب , عمدا فعليه القضاء ويفطر بذلك
, لحديث : من استقاء فعليه القضاء